الميرزا أبو الحسن المشكيني

98

وجيزة في علم الرجال

ثالثها : إجزاء غسل الرجلين إذا نسي المسح عليهما في الفقه الرضوي كما هي موجودة في كتاب التكليف بضميمة شهادة جمع مثل شيخ الطائفة والعلامة والشهيد في اللمعة والشهيد الثاني في شرحها وغيرهم بكون الفتوى الأولى مختصة بالشلمغاني ، وللإجماع على أنه ليس الميزان في الكر ما ذكره ، وعلى أن الغسل لا يجزي مطلقا ، فلو كان الفقه الرضوي غيره لم يكن لذلك وجه فهو مدفوع بأنه يحتمل أن يكون جامع الفقه الرضوي غير الشلمغاني إلا أنه لما لم يظفروا بهذا الكتاب ولم يكن عندهم تخيلوا أن الأولى من مختصاته ، وأن الإجماع من غير الشلمغاني قائم على خلاف الفتوائين الأخيرتين . وثانيا : إنه سلمناه إلا أنه لا علم لنا باستنادهم إلى مرسلات هذا الكتاب ، وهذا الاحتمال قائم في كل واحد واحد من مرسلاته ، وما نقل عن النائب الثالث الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح من أنه قال : ما فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة ( ع ) إلا موضعين أو ثلاثة فإنه كذب عليهم في روايته لعنه اللّه لا يثبت الحجية كما اعترف به صاحب الرسالة لأن الرواية لا تلازم الحجية ، وبالجملة هذا السيد الجليل وإن أتعب نفسه الشريفة إلا أنه لم يأت بما يفيد في حجية مرسلات الرضوي المعروف ولو في الجملة تمت . ( إلى هنا جف قلمه الشريف لا جفّ اللّه سحائب إفاضاته علينا فقد باحث بذلك في أيام التعطيل ، ولما كان الاشغال فيه أكثر من التحصيل اكتفينا عن تحرير تقرير درسه باستنساخ مؤلفه مع أنه لم ينقص عما باحث إن لم يزد عليه وكان تمامية الاستنساخ أيام تمامية عمر العلم والعلماء لشيوع لبس الكفر والسفور في عمدة أقطار الإسلام فعلى الإسلام السلام . يوم 11 ربيع الثاني سنة ألف وثلاثمائة وأربع وخمسين من الهجرة أقل تلامذته مرتضى الموسوي الخلخالي ) .